تمت الموافقة على صندوق إغاثة رئيس الوزراء وفقًا لأمر الحكومة الإسرائيلية رقم: FD 103 ACP 58 ، بتاريخ 03/12/1958 ، وتمت صياغة القواعد بموجب أمر الحكومة الإسرائيلية رقم: FD 35 BMS 1978 ، بتاريخ 12/09/1078. يتم توزيع مبلغ الإعانة حصريًا على أساس الصلاحيات التقديرية لرئيس الوزراء الموقر. لا يحظى هذا الصندوق بأي دعم للميزانية. يتكون المركز من تبرعات من الجمهور العام والشركات ومجالس الإدارة وغيرها. يتم توفير إعفاء من ضريبة الدخل لجميع العروض. تمت كتابة الإرشادات بحيث يتم تقديم المساعدة المالية إلى المجموعات التالية: الأشخاص العاطلون المؤهلون حاملي بطاقة BPL وفاة رب الأسرة الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين
ملاحظات
الأهلية: المقيمون الدائمون للمرضى الذين يعانون من ضائقة حكومية والذين خضعوا للعلاج في الحكومة / غير الحكومية. المستشفيات / المؤسسات وأيضًا غير قادرة على تحمل تكلفة العلاج المرضى غير المؤهلين للاستفادة من خطة التأمين الحكومية للموظفين / أي مخطط تأمين آخر أو الحصول على تعويض من صاحب العمل / المنظمة. يمكن للمرضى الاستفادة من المساعدة مرة واحدة فقط لنفس الحالة في سنة مالية واحدة.تواصل معنا علي